عبد الرزاق الصنعاني

447

المصنف

( 11606 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : الايلاء أن يحلف أن لا يمسها أبدا أو أقل ، إذا كان الذي يحلف أكثر من أربعة أشهر . ( 11607 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا حلف بالله لا يقربها ، ثم تركها حتى تنقضي أربعة أشهر ، فهو إيلاء ، ضرب أجلا ( 1 ) أو لم يضرب ، فإن قال : لا أقربك ، لا أمسك ، وهجرها ، فليس ذلك بإيلاء . ( 11608 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرنا أبو الزبير أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : الايلاء هو أن يحلف أن لا يأتيها أبدا . ( 11609 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن دينار : أن أبا يحيى مولى معاذ ( 2 ) أخبره عن ابن عباس مثله ( 3 ) . ( 11610 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : إن يعقوب أخبرني عنك أنك سمعت ابن عباس يقول : إن سمى أجلا فله الأجل ، ليس بإيلاء ، وإن لم يسمه فهو إيلاء ، قال : لم أسمع من ابن عباس في الايلاء شيئا ، فقلت : فكيف تقول أنت ؟ قال : إن سمى أجلا

--> ( 1 ) في " ص " " أجل " . ( 2 ) في " ص " " أن أبي يحيى مولى معاذا " . ( 3 ) أخرجه سعيد عن ابن عيينة عن عمرو ، و " هق " من طريق الشافعي عن ابن عيينة 7 : 380 .